السؤالمات رجل وله عقار، وقد وصى أن يخرج من ريع هذا العقار ثلاث أضاحي سنويًا، وكان له ولد يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح الآن عاجزًا عن متابعته، فهل له أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار فيما لو مات؟
الجوابهذا أيضًا عليه أن يراجع المحكمة، وهي التي توجهه وتنقل الوصاية إلى غيره بعد حصر التركة.