فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 634

مَسَائِلُ عَلَى البَابِ

-المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) إِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ - كَمَا ثَبَتَ فِي الحَدِيْثِ - فَمَا الجَوَابُ عَنِ الأَحَادِيْثِ الَّتِيْ فِيْهَا النَّهْيُ عَنْ تَفْضِيْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ؟

الجَوَابُ: أَنَّ سَبَبَ النَّهْي عَن التَّفْضِيْلِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ - وَهُمْ مُفَضَّلُوْنَ عَلَى بِعْضٍ شَرْعًا - أَنَّ هَذَا التَّفْضِيْلَ إِذَا خَاضَ النَّاسُ فِيْهِ؛ فَإِنَّهُ سَيُفْضِي إِلَى تَنَقُّصِ أَحَدٍ مِنْهُم عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ وَهَذَا كُفْرٌ، لِذَلِكَ جَاءَ الأَمْرُ بِسَدِّ هَذَا البَابِ.

قَالَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ) [1] : (وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (البَقَرَة:253) يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيْلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ) ، وَقَوْلُهُ (لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأنْبِيَاءِ) إِنَّمَا هُوَ فِي مُجَادَلَةِ أَهْلِ الكِتَابِ عَلَى مَعْنَى الإِزْرَاءِ بِبَعْضِهِمْ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ الِاعْتِقَادِ فِيْهِمْ وَالإخلَالِ بالوَاجِبِ مِنْ حُقُوْقِهِمْ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ المُخَايَرَةُ مِنْ مُسْلِمٍ يُرِيْدُ الوُقُوْفَ عَلَى الأَفْضَلِ مِنْهُمْ فَلَيْسَ هَذَا بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ). [2] [3]

(1) دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ (77/ 3) .

(2) وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يُوْنُسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى) . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3395) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا.

فَقَدْ خُصَّ يُوْنُسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَذَا القَوْلِ لِمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ سَمِعَ قِصَّتَهُ أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ تَنَقُّصٌ لَهُ، فَبَالَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ فَضْلِهِ؛ لِسَدِّ هَذِهِ الذَّرِيْعَةِ.

(3) وَمِثْلُهُ حَدِيْثُ (المِرَاءُ فِي القَرْآنِ كُفْرٌ) . صَحِيْحٌ، أَبُو دَاوُدَ (4603) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (6687) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (ابْنُ حِبَّانَ) (324/ 4) : (إِذَا مَارَى المَرْءُ فِي القُرْآنِ أَدَّاهُ ذَلِكَ - إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللهُ - إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الآي المُتَشَابِهِ مِنْهُ، وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الجَحْدِ، فَأَطْلَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الكُفْرِ - الَّذِيْ هُوَ الجَحْدُ - عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ - الَّذِيْ هُوَ المِرَاءُ -) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت