-الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي أَحَادِيْثِ النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ: (قَالَ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ: هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ) . [2] [3]
(1) وَالكِتَابُ الأَصْلُ هُوَ لِلعَلَّاَمَةِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ, وَقَدْ أَوْرَدْتُهُ عَلَى أَبْوَابِهِ مُخْتَصَرًا، وَأَضَفْتُ إِلَيْهِ فَوَائِدَ أُخَرَ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ تَتْمِيْمًا لِلفَائِدَةِ.
(2) وَتَعَقَّبَهُ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِأَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى. اُنْظُرْ كِتَابَ (نَيْلُ الأَوْطَارِ) (155/ 2) .
وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (تَحْذِيْرُ السَّاجِدِ) (ص57) : (مُتَوَاتِرَةٌ) .
(3) قُلْتُ: وَاكْتَفَيْنَا بِمَا فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنِ الإِعَادَةِ هُنَا.