فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 634

-الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ) ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ أَعْرَاضِ السِّحْرِ وَالمَسِّ وَعِلَاجِ ذَلِكَ [1] :

ذَكَرَ أَهْلُ الخِبْرَةِ بِالرُّقَى أَعْرَاضًا لِلمَسِّ وَالسِّحْرِ، فَمِنْ عَلَامَاتِ المَسِّ مَا يَلِي:

1 -الإِعْرَاضُ وَالنُّفوْرُ الشَّدِيْدُ مِنْ سَمَاعِ الأَذَانِ أَوِ القُرْآنِ.

2 -الإغْمَاءُ أَوِ التَّشَنُّجُ أَوِ الصَّرَعُ وَالسُّقُوْطُ حَالَ القِرَاءَةِ عَلَيْهِ.

3 -كَثْرَةُ الرُّؤَى المُفْزِعَةِ.

4 -الوِحْدَةُ وَالعُزْلَةُ وَالتَّصَرُّفَاتُ الغَرِيْبَةِ.

5 -قَدْ يَنْطِقُ الشَّيْطَانُ الَّذِيْ تَلَبَّسَ بِهِ عِنْدَ القِرَاءَةِ.

6 -التَّخَبُّطُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ} (البَقَرَة:275) .

أَمَّا السِّحْرُ فَمِنْ أَعْرَاضِهِ:

1 -كُرْهُ المَسْحُوْرُ لِزَوْجَتِهِ أَوِ المَسْحُوْرَةُ لِزَوْجِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ} (البَقَرَة:102) .

2 -اخْتِلَافُ حَالَتِهِ خَارِجَ البَيْتِ عَنْ حَالَتِهِ دَاخِلَهُ اخْتِلَافًا كُلِّيًّا؛ فَيَشْتَاقُ إِلَى أَهْلِهِ وَبَيْتِهِ فِي الخَارِجِ، فَإِذَا دَخَلَ كَرِهَهُم أَشَدَّ الكُرْهِ.

3 -عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى وِقَاعِ الزَّوْجَةِ.

4 -تَوَالِي إِسْقَاطِ المَرْأَةِ الحَامِلِ بِاسْتِمْرَارٍ.

5 -التَّغَيُّرُ المُفَاجِئُ فِي التَّصَرُّفَاتِ دُوْنَ أَيِّ سَبَبٍ وَاضِحٍ.

6 -عَدَمُ اشْتِهَاءِ الطَّعَامِ بِالكُلِّيَّةِ.

7 -أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْهُ.

8 -الطَّاعَةُ العَمْيَاءُ وَالمَحَبَّةُ المُفَاجِئَةُ وَالمُفْرِطَةُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ.

هَذَا وَيَجِبُ الانْتِبَاهُ إِلَى أَنَّ الأَعْرَاضَ المَذْكُوْرَةَ آنِفًا لَا يُشْتَرَطُ - عِنْدَ تَوَفِّرِ بَعْضِهَا - أَنْ يَكُوْنَ الشَّخْصُ مُصَابًا بِالسِّحْرِ أَوِ المَسِّ، فَقَدْ تَكُوْنُ بَعْضُهَا لِأَسْبَابٍ عُضْوِيَّةٍ أَوْ نَفْسِيَّةٍ أُخْرَى.

أما عِلَاجُ السِّحْرِ وَالمَسِّ، فَيَكُوْنُ بِـ:

1 -التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ وَصِدْقِ اللُّجُوءِ إِلَيْهِ.

2 -الرُّقَى وَالتَّعْوِيْذَاتِ الشَّرْعيَّةِ. وَأَهَمُّهَا المُعَوِّذَتَانِ، وَهُمَا اللَّتَانِ شَفَى اللهُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَطُّ، يُضَافُ إِلَيْهِمَا قِرَاءَةُ سُوْرَةِ الإِخْلَاصِ، وَسُوْرَةِ الفَاتِحَةِ؛ فَإِنَّهَا رُقْيَةٌ نَاجِحَةٌ كَمَا ثَبَتَ.

3 -اسْتِخْرَاجِ السِّحْرِ - إنْ أَمْكَنَ - وَإتْلَافِهِ؛ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَحَرَهُ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ اليَهُوْدِيُّ.

4 -اسْتِعْمَالِ الأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ كَأَكْلِ سَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ العَاليَةِ (البَرْنِيِّ؛ مِنْ تُمُوْرِ المَدِيْنةِ النَّبَوِيَّةِ) عَلَى الرِّيْقِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ يَأْكُلُ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ وَجَدَهُ؛ يَكُوْنُ نَافِعًا بِإِذْنِ اللهِ. [2]

5 -الحِجَامَةِ.

6 -الدُّعَاءِ.

(1) مُسْتَفَادٌ مِنْ مَوْقِعِ (الإِسْلَامُ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ) عَلَى الشَّبَكَةِ العَنْكَبُوْتِيَّةِ - فَتْوَى رَقَم (240) -، بِإِشْرَافِ الشَّيْخِ صَالِحِ المُنَجِّدِ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى.

(2) وَفِي الحَدِيْثِ (مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) . البُخَارِيُّ (5769) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوْعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت