وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (المَائِدَة:89) .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ) . أَخْرَجَاهُ. [1]
وَعَنْ سَلْمَانَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ; لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ) . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. [2]
وَفِي الصَّحِيْحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا? - ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ) . [3]
وَفِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ) . وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ كَانُوا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ. [4]
فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: الوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الأَيْمَانِ.
الثَّانِيَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ الحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.
الثَّالِثَةُ: الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ فِيْمَنْ لَا يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ.
الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي.
الخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِيْنَ يَحْلِفُوْنَ وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ.
السَّادِسَةُ: ثَنَاؤُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى القُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الأَرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ.
السَّابِعَةُ: ذَمُّ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ.
الثَّامِنَةُ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُوْنَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.
(1) البُخَارِيُّ (2087) ، وَمُسْلِمٌ (1606) ، وَابْنُ حِبَّانَ (4906) .
(2) صَحِيْحٌ. الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (246/ 6) . صَحِيْحُ الجَامِعِ (3072) .
(3) البُخَاريُّ (2651) .
(4) البُخَاريُّ (2652) . وَقَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ هَذَا هُوَ تَتِمَّةُ الحَدِيْثِ نَفْسِهِ.