-قَوْلُهُ (أَلَّا تَدَعَ صُوْرَة إِلَّا طَمَسْتَهَا) : (الصُوْرَةُ) هُنَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْي فَتَعُمُّ، وَجُمْهُوْرُ أَهْلِ العِلْمِ - وَهُوَ الصَّوَابُ - عَلَى أَنَّ المُحَرَّمَ هُوَ صُوَرُ الحَيَوَانِ فَقَط; لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي البَيْتِ يُقْطَعُ؛ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) . [1]
-الطَّمْسُ يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الصُوْرَةِ، فَمَا كَانَ مُلَوَّنًا فَطَمْسُهُ يَكُوْنُ بِوَضْعِ لَوْنٍ آخَرَ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ مَنْحُوتًا يَكُوْنُ بِالنَّحْتِ فَوْقَهُ، وَمَا كَانَ مُجَسَّمًا فَإِنَّهُ يُكْسَرُ رَأْسُهُ. [2]
-لَمْ يُفَرِّقِ الحَدِيْثُ بَينَ مَا كَانَ يُعْبَدُ مَنْ دُوْنِ اللهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَلَا بَيْنَ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَا بَيْنَ مَا كَانَ مُمْتَهَنًا وَبَيْنَ غِيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ الاسْتِثْنَاءُ فِي الحَدِيْثِ إِلَّا وُفْقَ مَا اسْتَثْنَاهُ غَيْرُهُ مِنَ النُّصُوْصِ. [3]
-قَوْلُهُ (وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلَّا سَوَّيْتَهُ) : أَيْ: سَوَّيْتَهُ بِمَا حَوْلَهُ مِنَ القُبُوْرِ، أَوْ جَعَلْتَهُ حَسَنًا عَلَى مَا تَقْتَضِيْهِ الشَّرِيْعَةُ. وَلَيْسَ المَعْنَى أَنْ تُسَوِّيَهُ بِالأَرْضِ؛ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ. [4]
-مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ القَبْرِ المُشْرِفِ مَعَ الصُّوَرِ: أَنَّ كِلَاهُمَا قدْ يُتَّخَذُ وَسِيْلَةً إِلَى الشِّرْكِ، فَإِنَّ أَصْلَ الشِّرْكِ فِي قَوْمِ نُوْحٍ أَنَّهُم صَوَّرُوْا صُوَرَ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ؛ فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ عَبَدُوْهَا، وَكَذَلِكَ القُبُوْرُ المُشْرِفَةُ قَدْ يَزْدَادُ فِيْهَا الغُلُوُّ حَتَّى تُجْعَلَ أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ.
(1) صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (4158) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (356) .
وَالحَدِيْثُ بِتَمَامِهِ (أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ البَارِحَةَ؛ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى البَابِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِي البَيْتِ قِرَامَي سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي البَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ؛ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوْطَآنِ، وَمُرْ بِالكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ) .
(2) قَالَ الشَّيْخُ الفَوْزَانُ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (إِعَانَةُ المُسْتَفِيْدِ) (373/ 2) : (وَلَيْسَ مَعْنَى طَمْسِ الصُوْرَةِ - كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الجُهَّالِ أَوِ المُتَحَيِّلِيْنَ - أَنَّهُ يَجْعَلُ خَطًّا فِي عُنُقِ الصُوْرَةِ فَيُصْبِحَ كَالطَّوْقِ! لِأَنَّ الطَّمْسَ أَنْ تُزِيْلَ الرَّأْسَ إِمَّا بِقَطْعِهِ، وَإِمَّا بِتَلْطِيْخِهِ وَإِخْفَائِهِ تَمَامًا) .
وَأَمَّا الصُّوَرُ الَّتِيْ فِي الجَرَائِدِ وَالمَجَلَّاتِ، فَقَالُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (450/ 2) : (الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الصُّوَرَ فِيْهَا غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ طَمْسُهَا بِلَا حَرَجٍ وَلَا مَشَقَّةٍ، فَهِوَ أَوْلَى) .
(3) كَتَصْوِيْرِ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ، وَمَا لَيْسَ لَهُ رَوْحٌ، وَمَا كَانَ مُمْتَهَنًا - عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَسَيَأْتِي فِي المُلْحَقِ التَّالِي لِلبَابِ ذِكْرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.
(4) كَمَا فِي البُخَارِيِّ (102/ 2) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: (أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا) .
قُلْتُ: وَسُفْيَانُ هَذَا هُوَ مِنْ كِبَارِ أَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ؛ كَمَا فِي كِتَابِ (فَتْحُ البَارِي) (257/ 3) لِابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ.
وَأَيْضًا كَمَا فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ، وَنُصِبَ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ) . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (6635) ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (576/ 3) . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. أَفَادَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص153) .
وَفِي التِّرْمِذِيِّ (358/ 2) عَقِبَ حَدِيْثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (ولَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا نَعْرِفُ أَنَّه قَبْرٌ لِكَي لَا يُوْطَأَ وَلَا يُجْلَسَ عَلَيْهِ) .