فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 179

5 ـ لأنه مال مستحق بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير، كالميراث والوصية للأقارب [1] .

6 ـ لأن عثمان وجبيرا ـ رضي الله عنهما ـ طلبا حقهما منه وسألا عن علة منعهما ومنع قرابتهما وهما موسران فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة بني المطلب دونهم وكونهم مع بني هاشم كالشيء الواحد، ولو كان اليسار مانعًا والفقر شرطًا لم يطلبا مع عدمه، ولعلل النبي صلى الله عليه وسلم منعهما بيسارهما وانتفاء فقرهما [2] .

ـ أدلة القول الثالث:

1 ـ لأنهم أعطوا باسم القرابة والذكر والأنثى فيها سواء، فاشبه ما لو وصى لقرابة فلان أو وقف عليهم فإن الجد يأخذ مع الأب وابن الابن يأخذ مع الابن وهذا يدل على مخالفة المواريث [3] .

2 ـ لأنه سهم من خمس الخمس لجماعة فيستوى فيه الذكر والأنثى كسائر سهامه [4] .

ـ الترجيح:

الراجح والله أعلم هو قول الجمهور ـ القول الثاني ـ لقوة أدلته.

المطلب السادس: حقهم في الفيء.

(1) المغني:9/ 296.

(2) نفس المصدر السابق.

(3) المغني: 9/ 294.

(4) نفس المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت