الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة. والكفاءة في النكاح هي مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة يوجب عدمها عارا [1] .
اختلف الفقهاء في حُكم عدم الكفاءة في النكاح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الحرمة.
حيث يجب اعتبار الكفاءة في النكاح وهذا القول للحنفية والحنابلة حيث قالوا: يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء [2] .
القول الثاني: الكراهة.
وهذا هو قول الشافعية حيث قالوا: يكره التزويج من غير كفء عند الرضا إلا لمصلحة [3] .
القول الثالث: الإباحة.
وهذا هو قول المالكية حيث ذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة [4] .
أما فيما يتعلق بكفاءة النكاح بين الهاشميين وغيرهم فقد اختلفت الأقوال على النحو التالي:
القول الأول: أن بني هاشم تكافئهم قريش فحسب دون غيرها وأن قريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم
(1) الموسوعة الفقهية: 34/ 266.
(2) حاشية ابن عابدين: 3/ 84، بدائع الصنائع: 2/ 319، المغني: 6/ 487، كشاف القناع: 5/ 68.
(3) حاشية الجمل على شرح المنهج: 4/ 164، حاشية القليوبي: 3/ 233.
(4) عقد الجواهر: 2/ 26، حاشية ابن عابدين: 3/ 86.