فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 179

المبحث الرابع: الكفاءة في النكاح.

الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة. والكفاءة في النكاح هي مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة يوجب عدمها عارا [1] .

اختلف الفقهاء في حُكم عدم الكفاءة في النكاح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الحرمة.

حيث يجب اعتبار الكفاءة في النكاح وهذا القول للحنفية والحنابلة حيث قالوا: يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء [2] .

القول الثاني: الكراهة.

وهذا هو قول الشافعية حيث قالوا: يكره التزويج من غير كفء عند الرضا إلا لمصلحة [3] .

القول الثالث: الإباحة.

وهذا هو قول المالكية حيث ذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة [4] .

أما فيما يتعلق بكفاءة النكاح بين الهاشميين وغيرهم فقد اختلفت الأقوال على النحو التالي:

القول الأول: أن بني هاشم تكافئهم قريش فحسب دون غيرها وأن قريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم

(1) الموسوعة الفقهية: 34/ 266.

(2) حاشية ابن عابدين: 3/ 84، بدائع الصنائع: 2/ 319، المغني: 6/ 487، كشاف القناع: 5/ 68.

(3) حاشية الجمل على شرح المنهج: 4/ 164، حاشية القليوبي: 3/ 233.

(4) عقد الجواهر: 2/ 26، حاشية ابن عابدين: 3/ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت