1 ـ أن الغنيمة تؤخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، بخلاف الفيء فهو يؤخذ من أهل الحرب بغير قتال ولا إيجاف خيل أو ركاب.
2 ـ أن الفيء لا يُخمس كما تُخمس الغنيمة [1] .
1 ـ أن كلاهما مال مأخوذ من الكفار.
2 ـ أن مصرف خمسيهما واحد، فكلاهما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
3 ـ بالرغم من افتراق الغنيمة والفيء في مدلولهما إلا أن إسم كل واحد منهما قد يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر فإذا جمع بينهما افترقا كاسمي الفقير والمسكين، والإسلام والإيمان [2] .
ـ المطلب الخامس: حق آل البيت في الغنيمة.
لا خلاف بين الفقهاء في أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس [3] : أربعة منها للغانمين والخامس لمن ذكروا في قوله تعالى: * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية: 31/ 302.
(2) مغني المحتاج: 3/ 92.
(3) المغني: 9/ 285، شرح النووي على صحيح مسلم: 12/ 69.