ـ أدلة القول الثاني:
1 ـ عموم النصوص الواردة في تحريم الصدقات على آل البيت. وجزاء الصيد يعتبر صدقة بالنسبة لآخذه.
2 ـ لأن جزاء الصيد واجب بالشرع، فأشبه الزكاة.
ـ الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته.
اتفق العلماء على تحريم أخذ آل البيت عشر الأرض [1] ، لأنه من الصدقات المفروضة والواجبة فيدخل في عموم النهي التي جاءت به النصوص. قال في البناية: (وفي شرح القدوري: الصدقة الواجبة كالزكاة والعشر والنذر والكفارات لا تجوز لهم) [2] .
(1) البناية شرح الهداية: 3/ 213، شرح فتح القدير: 2/ 212، حاشية ابن عابدين: 2/ 351، حاشية الدسوقي: 2/ 212، المجموع شرح المهذب: 6/ 227، المغني: 4/ 109.
(2) البناية شرح الهداية: 3/ 218.