فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 179

الهبة [1] .

ـ أدلة القول الثاني:

1 ـ عموم النصوص الواردة في تحريم الصدقات على آل البيت، كقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء ) ) [2] والنذور لها معنى الصدقات فتحرم على آل البيت.

2 ـ لأن الوفاء بالنذور واجب فأشبهت الزكاة.

ـ الترجيح:

الراجح والله اعلم هو القول الأول لقوة أدلته.

ـ المطلب الثاني: أخذهم جزاء الصيد.

اختلف العلماء في حُكم اخذ آل البيت جزاء الصيد على قولين:

ـ القول الأول: يجوز أخذ آل البيت جزاء الصيد.

وهذا القول وجه في مذهب أحمد [3] .

ـ القول الثاني: لا يجوز أخذ آل البيت جزاء الصيد.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ووجه في مذهب أحمد [4] .

ـ أدلة القول الأول:

لأن جزاء الصيد ليس بزكاة، ولا هو من أوساخ الناس، فأشبه صدقة التطوع.

(1) المغني: 4/ 114.

(2) سبق تخريجه في صفحة (41) .

(3) المغني: 4/ 114، الإنصاف: 3/ 257.

(4) شرح فتح القدير: 2/ 212، حاشية ابن عابدين: 2/ 351، حاشية الخرشي: 2/ 118، مغني المحتاج: 3/ 366، المغني: 4/ 114، الإنصاف: 3/ 257، كشاف القناع: 2/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت