الهبة [1] .
ـ أدلة القول الثاني:
1 ـ عموم النصوص الواردة في تحريم الصدقات على آل البيت، كقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء ) ) [2] والنذور لها معنى الصدقات فتحرم على آل البيت.
2 ـ لأن الوفاء بالنذور واجب فأشبهت الزكاة.
ـ الترجيح:
الراجح والله اعلم هو القول الأول لقوة أدلته.
اختلف العلماء في حُكم اخذ آل البيت جزاء الصيد على قولين:
ـ القول الأول: يجوز أخذ آل البيت جزاء الصيد.
وهذا القول وجه في مذهب أحمد [3] .
ـ القول الثاني: لا يجوز أخذ آل البيت جزاء الصيد.
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ووجه في مذهب أحمد [4] .
ـ أدلة القول الأول:
لأن جزاء الصيد ليس بزكاة، ولا هو من أوساخ الناس، فأشبه صدقة التطوع.
(1) المغني: 4/ 114.
(2) سبق تخريجه في صفحة (41) .
(3) المغني: 4/ 114، الإنصاف: 3/ 257.
(4) شرح فتح القدير: 2/ 212، حاشية ابن عابدين: 2/ 351، حاشية الخرشي: 2/ 118، مغني المحتاج: 3/ 366، المغني: 4/ 114، الإنصاف: 3/ 257، كشاف القناع: 2/ 292.