فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 179

المبحث الثالث: أخذهم غلة الوقف والوصايا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أخذهم غلة الوقف.

اختلف الفقهاء في حُكم أخذ آل البيت غلة الوقف على ثلاثة أقوال:

ـ القول الأول: يجوز أخذ آل البيت غلة الوقف.

وهذا قول جمهور العلماء كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [1] .

ـ القول الثاني: لا يجوز أخذ آل البيت غلة الوقف.

وهذا قول بعض الحنفية كابن الهمام وابن عابدين [2] .

ـ القول الثالث: يجوز أخذ آل البيت غلة الوقف إذا سمو فيه وإذا لم يسموا فلا يجوز لهم الأخذ من غلة الوقف.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن [3] .

ـ أدلة القول الأول:

1 ـ ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة. فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة [4] .

وجه الدلالة: أن الوقف من التطوعات وليس من المفروضات فيحل لآل البيت الإنتفاع منه.

(1) البناية شرح الهداية: 3/ 218، شرح فتح القدير: 2/ 212، المبسوط: 2/ 12، عقد الجواهر: 3/ 56، المجموع شرح المهذب: 15/ 347، المغني: 8/ 229.

(2) شرح فتح القدير: 2/ 212، حاشية ابن عابدين: 2/ 351.

(3) البناية شرح الهداية: 3/ 218، شرح فتح القدير: 2/ 212.

(4) سبق تخريجه في صفحة (65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت