فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 179

مقابل النص فلا يقبل، ولأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

ـ الترجيح:

الراجح والله اعلم هو القول الثاني لقوة أدلته وصراحتها ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة.

ـ المطلب الثالث: أخذ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة:

اختلف العلماء في حُكم أخذ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على قولين:

ـ القول الأول: يجوز أخذهن الزكاة.

وهذا هو قول الجمهور، وظاهر كلام الإمام أحمد [1] ، وذكر أبو الحسن بن بطال [2] في شرح البخاري: أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة [3] .

ـ القول الثاني: لا يجوز أخذهن الزكاة.

وهذا القول رواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة ورجحها ابن تيمية [4] .

ـ أدلة القول الأول:

(1) حاشية ابن عابدين: 2/ 351، الإنصاف: 3/ 256.

(2) هو العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البلنسي، ويعرف بابن اللجام، شارح صحيح البخاري، وهو من كبار المالكية، قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة. توفى في صفر سنة 449 هـ. [سير أعلام النبلاء: 18/ 47] .

(3) حاشية ابن عابدين: 2/ 351، فتح الباري: 3/ 356.

(4) المغني: 4/ 112، الإنصاف: 3/ 257، فتاوى ابن تيمية: 22/ 461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت