النبي صلى الله عليه وسلم وهي: (( إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ) )ـ أنه قول صحابي، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف الكتاب والسنة ولم يرد ما يعارضه من قول صحابي آخر أو فعله.
ولأن حديث كعب بن عجرة الذي استدل به أصحاب القول الثاني ليس فيه دليل على الوجوب لأنه أتى جوابًا لسؤال وغاية ما يفيده الجواز، وأما حديثهم الآخر فهو ضعيف فلا يصلح أن يكون حجة.
يظهر من كلام العلماء جواز الصلاة على آل البيت وغيرهم تبعًا في غير الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته
والصلاة هنا بمعنى الدعاء للمصلى عليهم بالرحمة، وليس في ذلك محظور كما بينا في المطلب الأول [1] .
(1) شرح النووي على صحيح مسلم: 4/ 127، الصواعق المحرقة: 89.