فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 179

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) [1] . والمراد بذوي القربى في هذه الآية هو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب.

ولكن وقع الخلاف بين العلماء في كيفية قسمة خُمس المذكورين في الآية على ستة أقوال هي:

ـ القول الأول: يقسم الخمس على ستة أسهم فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث لذوي القربى والرابع لليتامى والخامس للمساكين والسادس لابن السبيل. وهذا قول طائفة من أهل العلم ذهب بعضهم إلى أن السهم الذي لله يرد على ذوي الحاجة [2] .

ـ القول الثاني: تقسم الغنيمة على خمسة فيعزل منها قسم واحد وتقسم الأربعة على الناس ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه

من شيء جعله للكعبة ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة؛ سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وهذا قول أبو العالية [3] والربيع [4] . [5]

ـ الجواب على هذا القول:

(1) سورة الأنفال: 41.

(2) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 10، المجموع شرح المهذب: 19/ 373، المغني: 9/ 287.

(3) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري، مولى امرأة من بني رياح من تميم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر، قال مغيرة: كانوا يقولون: أشبه رجل بالبصرة علمًا بإبراهيم أبو العالية. توفى سنة 106 هـ وقيل سنة 93 هـ. [طبقات الفقهاء: 88] .

(4) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المؤذن المرادي، مولى لهم، وهو من فقهاء الشافعية، قال الشافعي: الربيع راويتي. مات بمصر سنة 270 هـ. [طبقات الفقهاء: 98] .

(5) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 10، المجموع شرح المهذب: 19/ 373، المغني: 9/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت