فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 179

ـ أدلة القول الأول:

1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (( يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم عنها بخمس الخمس ) ) [1] والعوض ـ خمس الخمس ـ إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض ـ الزكاة ـ وهم الفقراء [2] .

2 ـ فعل عمر رضي الله عنه حيث روي أنه كان يعطي فقراءهم فقط [3] .

3 ـ القياس على بقية السهام المستحقة في خمس الخمس كسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل فإنه لا يستحقها إلا الفقراء والمساكين من كافة الأصناف دون الأغنياء [4] .

4 ـ قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [5] بعد أن بين مصارف الخمس، واسم ذوي القربى عام يتناول الأغنياء والفقراء فيخص ويحمل على الفقراء بهذا الدليل [6] .

ـ أدلة القول الثاني:

(1) سبق تخريجه في صفحة (17) .

(2) شرح فتح القدير: 5/ 244.

(3) أخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء، وذكره الحافظ في الفتح. [سنن النسائي بشرح السيوطي: 7/ 129، فتح الباري: 6/ 245] .

(4) المغني: 9/ 295.

(5) سورة الحشر: 7.

(6) المبسوط: 10/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت