فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 179

19 ـ اختلف العلماء في كيفية قسمة خمس المذكورين في الآية على ستة أقوال، والراجح أنه موكول إلى نظر الإمام العادل واجتهاده من غير تقدير، وهو قول مالك. وإن كان من المستحب أن يشمل بالخمس كافة المذكورين في الآية.

20 ـ اتفق العلماء على أن المراد بذوي القربى في الآية: بنو هاشم وبنو المطلب.

21 ـ اختلف العلماء في كيفية قسمة نصيب ذوي القربى من الغنائم والفيء عليهم وشروط استحقاقهم له على ثلاثة أقوال، والراجح أنه يشترك أغنياؤهم وفقراؤهم وكبيرهم وصغيرهم ويفضل الذكر على الأنثى كالإرث، وهو قول الجمهور والمذهب عند أحمد.

22 ـ لا خلاف بين العلماء في أن آل البيت لهم حق في الفيء، لقوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [1] ولكنهم اختلفوا في كيفية قسمة الفيء، وهل يخمس كما تخمس الغنيمة أم لا؟ على قولين، والراجح أنه لا يخمس بل يصرف كله للمذكورين في الآية، وهو قول الجمهور.

23 ـ اختلف العلماء في حكم إفراد واحد من آل البيت بالصلاة والسلام على قولين، والراجح كراهية ذلك، وهو قول الجمهور، إلا إن كان يقصد بها الدعاء وليس التعظيم والتوقير ورفع المصلى عليه إلى مراتب الأنبياء والرسل وجعلها حكرًا على أحد دون أحد.

(1) سورة الحشر: 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت