9 ـ اتفق العلماء على جواز عمالة آل البيت على الزكاة بأجر من بيت المال من غير الصدقات.
10 ـ اختلف العلماء في حكم عمالة آل البيت على الزكاة بأجر منها على قولين، والراجح التحريم، وهو قول الجمهور.
11 ـ اختلف العلماء في حكم أخذ آل البيت صدقة التطوع على ثلاثة أقوال، والراجح الجواز، وهو قول الجمهور.
12 ـ اختلف العلماء في حكم أخذ آل البيت الكفارات على قولين، والراجح التحريم، وهو قول الجمهور.
13 ـ اختلف العلماء في حكم أخذ آل البيت غلة الوقف على ثلاثة أقوال، والراجح الجواز، وهو قول الجمهور.
14 ـ اتفق العلماء على جواز أخذ آل البيت من الوصايا.
15 ـ اختلف العلماء في حكم أخذ آل البيت النذور على قولين، والراجح الجواز، وهو المذهب عند الحنابلة خلافًا للجمهور.
16 ـ اختلف العلماء في حكم أخذ آل البيت جزاء الصيد على قولين، والراجح الجواز، وهو المذهب عند الحنابلة خلافًا للجمهور.
17 ـ اتفق العلماء على تحريم أخذ آل البيت عشر الأرض، لأنه من الصدقات المفروضة.
18 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للغانمين والخامس لمن ذكروا في قوله تعالى: * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [1] .
(1) سورة الأنفال: 41.