فهرس الكتاب
الصفحة 42 من 224

صلى الله عليه وسلم (لاتبع ماليس عندك) [1] ، فهذا الذي ليس عنده، هذا معدوم، فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه، ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يحمر أو يصفر أو قبل أن ينضج [2] .

فهذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه معدوم، فجاؤوا إلى هذه الأحاديث وقالوا: هذه تؤدي بنا إلى قاعدة قالوها وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، هذه القاعدة إستقرت في أذهانهم مثلاً، فجاؤوا إلى بعض الأحاديث الأخرى التي فيها جواز بيع المعدوم، منها - كما تصوروا - من جواز بيع المعدوم، جواز الإجارة، الإجارة هي بيع المنفعة والمنفعة معدومة عند تسليم الأجرة، بمعنى لو أنك الآن دفعت لرجل مأة دينار، أجرةً لبيتك لشهر القادم، فأنت قد إشتريت منه منفعةً الآن ليست حاصلة، وإنما تحصل لك مع الزمن، فالإجارة - كما قالوا - هي بيعٌ لمعدوم [3] ، لأن المنفعة معدومة، فقالوا الإجارة على خلاف القياس، .. فلماذا قالوا بها، هل لشدة سطوة المخالف أم لا؟ هذه قضية أخري .. لكن أنظر إلى قولهم هذا جاؤوا إلى بعض الأحاديث القليلة وجعلوها هي الكليات وبعد ذلك لم يهتموا بجمع الأحاديث فقالوا، كفانا عشر أحاديث، مائة حديث، مائتي حديث، هي كليات الدين وبعد ذلك نُرجع إليها بقية الأحكام الأخري، فلم يهتمُّوا بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالبقية، ولذلك يقعون في الخطأ، إمّا أن يصيبوا مرةً إذا وافق قولهم القياس الصحيح، وإما أن يخطئوا ..

ولذلك، أهل السنة، رفعوا هذا الشعار - أي (السنة والجماعة) لهذه الإعتبارات التي نذكرها لكم.

"ما هو معنى الجماعة؟"

الآن نأتي إلى اللفظ الآخر من هذا الشعار وهو (الجماعة) :

الجماعة الواردة في الأحاديث على معانٍ، يعني بمعنى هنا الجماعة تأتي بمعنيين، المعنى الأول: وهو الإسلام .. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الجماعة بمعنى الإسلام، ودليلنا على هذا الأمر، قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم أمريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاثٍ النفس بالنفس، والثيب الزانى والتارك لدينه المفارق للجماعة) . [4] ففي هذا الحديث، الجماعة معناها الإسلام، فالفارق للجماعة بهذا المعنى هو المرتد ..

(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم. وهو حديث صحيح. (انظر ارواء الغليل في تخريج احاديث منارالسبيل 5/ 132) .

(2) رواه ابن حبان في صحيحه (5082) والدار قطني (3121) ، والطبراني في الکبير (12947) وأخرجه مسلم (3909) .

(3) انظر اعلام الموقعين (2/ 23) باب (الرد علي من جعل الاجارة علي خلاف القياس) .

(4) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام