[89] (ولا يؤمن فى ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم) أن ذكر عدد أكثر من عددهم (أو يخرج منهم من هو فيهم) ان ذكر عدد أقل من عددهم، يعنى أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة فى أصول الفقه، لا يفيد الا الظن. ولا عبرة بالظن فى باب الاعتقادات، خصوصا اذا اشتمل على اختلاف رواية، وكان القول بموجبه مما يفضى الى مخالفة ظاهر الكتاب. وهو ان بعض الأنبياء لم يذكر للنبى عليه السلام. ويحتمل مخالفة الواقع. وهو عد النبي عليه السلام من غير الأنبياء، وغير النبي من الأنبياء، بناء على أن اسم العدد خاص فى مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان [1] .
(وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى) لأن هذا معنى النبوة والرسالة (صادقين ناصحين) للخلق لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. وفى هذا اشارة الى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب، خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وارشاد الأمة، أما عمدا، فبالاجماع، وأما سهوا، فعند الأكثرين.
وفى عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل. وهو أنهم معصومون عن الكفر، قبل الوحى وبعده بالاجماع. وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور. خلافا للحشوية. وانما الخلاف فى أن امتناعه بدليل السمع أو العقل؟ وأما سهوا فجوزه الأكثرون. وأما الصغائر فنجوز عمدا [2] عند الجمهور، خلافا للجبائى وأتباعه. وتجوز سهوا بالاتفاق، الا ما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.
لكن المحققين اشترطوا أن ينتهوا [3] عليه، فينتهوا عنه. هذا كله بعد الوحى.
وأما قبل الوحى، فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة.
وذهبت المعتزلة: الى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم، فتفوت مصلحة البعثة. والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة. ومنع الشيعة صدور
(1) علماء بنى اسرائيل يلقبون أنفسهم بالأنبياء ويلقبون تلاميذهم بأبناء الأنبياء. وقد ذكر فى برنابا عددهم فى انجيله.
(2) عمدا: سقط خ.
(3) ينبهوا: ط.