ولعل آكد هذه الأسباب وأكثرها شيوعا في واقعنا المعاصر والتي تؤدي إلى فساد العقد ما يلي:
-تحريم عين المبيع.
-الربا.
-الغرر.
-الشروط الفاسدة التي تؤول إلى الربا أو الغرر أو مجموعهما.
الحد الأعلى للربح:
هو الفرق الزائد بين ثمن المبيع وثمن الشراء بعد خصم المصروفات التجارية.
وكل ربح تولد عن طريق الاتجار في المهن المحرمة فهو كسب خبيث تولد عن عقود فاسدة، فلا يجوز الربح عن طريق الغش والتدليس، أو الغبن الفاحش أو الاحتكار ونحوه.
وليس في نصوص الشريعة تحديد لنسبة معينة للربح يحرم تجاوزها بحيث تصبح قاعدة عامة لجميع السلع في جميع الأزمنة والأمكنة وذلك لعدة حكم منها:
-اختلاف الأموال في سرعة دورتها وبطئها، فما كانت دورته سريعة قل ربحه في العادة وما كان بطيئا كثر ربحه.
-اختلاف البيع الحالِّ عن البيع المؤجل، إذ الأصل قلة الربح في الأول وكثرته في الثاني.
-اختلاف المبيع في ذاته بين كونه ضروريا أو حاجيا فيقل ربحه رفقا بالضعفة وذوي الحاجة، وبين ما كان كماليا فيزيد ربحه في العادة لتيسر الاستغناء عنه.
ولهذا لم يرد في السنة المطهرة كما سبق تحديد لنسبة من الربح لا يجوز تجاوزها بل ورد فيها ما يثبت جواز بلوغ الربح في بعض الأحوال إلى الضعف، بل وزيادته عن ذلك.