فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 89

1 -لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها، بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول.

2 -وإذا لم يتحقق فيها النصاب، وكان لصاحبها أموال أخرى، تضم إليها، وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول.

3 -مقدار النسبة الوارد إخراجها: هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول"."

كما ناقش هذا الأمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني عام 1406 هـ، 1985 وقرر ما يلي:

"أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة."

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع"."

ولعل مما يدعم ما انتهى إليه مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية والمجمع الفقهي ما يلي:

1 -أن المستغلات في عصرنا لها أصل في تاريخ أمتنا، حيث كان المسلمون يؤجرون البيوت، والحوانيت، والحمامات، والدواب، وغيرها، ورأي الأئمة الأعلام أن الغلة تزكى زكاة نقود، وما قال أحد بقياسها على الزرع.

أن 2 - القياس هنا على الأرض الزراعية وغلتها - قياسٌ مع الفارق:

-فالمستغل ليس كالأرض، فقد يهلك في لحظة فتحترق الطائرة، وتغرق السفينة، وتنهدم العمارة، والأرض باقية إلى أن يأذن الله عز وجل في زلزلتها.

-والغلة ليست كالزرع لأنها تزكى كل حول، أما الزرع فبعد أن يزكى إذا ادخر سنوات فلا يزكى مرة ثانية؛ إلا إذا أصبح عروض تجارة، ولذلك بين الإمام الشافعي الفرق بين النقدين والزرع بقوله في رسالته"... ولأني لم أعلم منهم مخالفًا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه، ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري، كان عليَّ في كل سنة أداء زكاتها، ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشرة، ثم أقام عندي دهره لم يكن عليَّ فيه زكاة". [1]

-مكافأة نهاية الخدمة [2] هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب

(1) الرسالة للشافعي 527، 528.

(2) راجع توصيات ومقررات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة 1415 هـ - 1995 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت