فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 89

-فالذي يتعلق بالعاقدين: أهلية التصرف، وتكون بالبلوغ والعقل والاختيار، فلا عقد لصبي غير مميز ولا لمجنون ولا لمكره.

-والذي يتعلق بالمعقود عليه مايلي:

-أن يكون المبيع مالا طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا لصاحبه وقت العقد.

فلا يصح بيع النجاسات ولا بيع المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير لأنه لا ينتفع بها شرعًا، ولا يستثنى من الميتة إلا السمك والجراد، ولا يستثنى من الدم إلا الكبد والطحال لورود النص بذلك.

ولا يصح بيع ما لا يملك لورود النهي عن ذلك، لا يستثني من هذا إلا عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلا، أي تعجيل الثمن وتأخير المثمن وذلك لورود النص بمشروعيته.

ولا يصح بيع المعدوم وما لا قدرة للبائع على تسليمه كبيع الملاقيح والمضامين أو بيع السمك في الماء والطير في الهواء ونحوه، والمضامين هي ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في أرحام الإناث.

أما بيع الفضولي وهو من ليس بمالك ولا وكيل عن المالك ولا انعقدت له عليه ولاية فقد اختلف فيه على قولين: أصحهما أنه موقوف على إجازة المالك.

-العلم بالمبيع والثمن علما نافيا للجهالة لأن جهل ذلك من الغرر وهو منهي عنه.

-عدم التوقيت فلا يصح بيع السلعة لأجل معلوم أو غير معلوم، كمن يبيع داره لآخر ويشترط عليه أنه متى رد الثمن انفسخ البيع ويسمي (بيع الوفاء) .

وسيأتي الحديث عنه مفصلا في موضعه من هذه الدراسة بإذن الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت