تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.
اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة:
إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.
-يعد السهم حصة شائعة في رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتتولى إدارة الشركة إخراجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو فوضها صاحب السهم في إخراجها.
-وإذا تولت الشركة إخراج الزكاة فقد تبنى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الزكاة تربط عليها باعتبارها شخصا اعتباريا أخذا بمبدأ الخلطة الذي ورد في السنة المطهرة بشأن زكاة الأنعام وعممه بعض الفقهاء في جميع الأموال، أي تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث النصاب ومقدار الزكاة ونحوه.
-ومما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية قد سار على رأي الجمهور في هذه القضية فلم يأخذ بمبدأ الخلطة بل نظر إلى كل مال على حدة ولذلك قرر ما يلي:
"في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة".
-وعلى إدارة الشركة في هذه الحالة أن تطرح من رأس مالها الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة كأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وأصول أموالها الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والمكاتب والأثاثات والسيارات الخاصة بالاستعمال ونحوه من الموجودات غير الزكوية.
-أما إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الزكاة فإنه يتعين على حملة الأسهم إخراجها بأنفسه، ويتخذ ذلك إحدى صورتين:
الأولى: أن يكون قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيانها فهذا يزكي أسهمه زكاة المستغلات، فلا تجب الزكاة