(ب) يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب.
4/ 6 المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة
(أ) لا يجوز أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة؛ مثل التأمين التقليدي على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.
(ب) يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك.
يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 المحرم 1423 هـ أو 1 يناير 2002 م.
مستند الأحكام الشرعية
1 / بطاقة الحسم الفوري
يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة.
2 / بطاقة الائتمان والحسم الآجل
يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط المذكورة في المعيار؛ لأنها حينئذ لا تتضمن محظورا شرعيا، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية، وقد تأتي الحرمة بسبب شروط يتضمنها العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها الشريعة.
3 / بطاقة الائتمان المتجدد
يحرم إصدار بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم على عقد يسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة؛ والربا محرم أخذا أو إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين، وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة تخلو من الربا والمحظورات الأخرى فإصدارها حينئذ جائز.
4 / يجوز انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، لأن عقود المؤسسات مع تلك المنظمات خالية من المخالفات الشرعية. وما تدفعه المؤسسات من رسوم هو أجرة الخدمات المقدمة إليها من قبل المنظمات العالمية بمنح الترخيص وإجراء عمليات المقاصة، وغيرها، فلا يوجد في العمليات إقراض