أولا: يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية- أصول ثابتة- زائدة عن حاجاته الأساسية.
ثانيا:: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية - مستغلات - إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية - أصول ثابتة ـ زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به - الحال - فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية، فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه.
ثالثا: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فأكثر.
يقصد بالمستغلات كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه كالعقارات والسيارات والمصانع الإنتاجية ونحوه.
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيانها و إنما تزكى غلتها.
و قد اختلف في كيفية زكاة هذه الغلة:
-فالجمهور على أنها تضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالكها من نقود وعروض تجارة ويخرج عنها ربع العشر شأنها شأن زكاة النقود.
-ويرى آخرون أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتقاس على زكاة الزروع والثمار فيخرج عنها العشر.
وقد رجح المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة عام 1385 هـ - 1965 هـ ما ذهب إليه الجمهور في هذه القضية فبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهي إلى ما يلي:
"الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها - حكمُها كالآتي:"