فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 89

يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:

(أ) ألا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

(ب) في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة.

(ج) أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.

3/ 3 بطاقة الائتمان المتجدد

لا يجوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية.

4/ 1 انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات

(أ) يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.

(ب) يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسول اشتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة، مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان.

4/ 2 العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة

يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضي عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات.

4/ 3 الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة

يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال.

4/ 4 شراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات

يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.

4/ 5 السحب النقدي بالبطاقة

(أ) يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغا نقديا، سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة المؤسسة المصدرة، على أن لا يترتب على ذلك فوائد ربوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت