فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 89

ثالثا: التجارة في العملات

المعيار الشرعي رقم (1)

نص المعيار

يطبق هذا المعيار على قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، وصرف ما في الذمة، والتعامل في العملات في الأسواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط الأجل أو إرجاء تسليم أحد البدلين في التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات.

ولا يطبق هذا المعيار على غير المتاجرة في العملات، ولا على تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة، ولا على الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، وعلى حسم الكمبيالات.

1/ 2 تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:

أ أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيا أم حكميا.

ب أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.

ت أن لا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.

ث أن لا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.

ج أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.

2/ 2 يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.

2/ 3 يحرم الصرف الآجل أيضا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها.

4/ 2 يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي:

أ إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت