جميعا: الذي وجبت عليه لارتكابه للنهي، والآخر الذي لم تجب عليه لأنه أعانه على الإثم.
أولا: بيع التقسيط مع زيادة الثمن:
البيع في الفقه الإسلامي قد يكون معجل البدلين - يدا بيد - وقد يكون مؤجل البدلين - الكالئ بالكالئ، وقد يعجل أحد بدليه ويؤجل الآخر: فإن عجل الثمن وأجل المبيع فذلك السَّلم، وإن عجل المبيع وأجل الثمن فذلك بيع النسيئة، وهذا الثمن المؤجل قد يؤجل بحيث يدفع كله جملة واحدة، وقد يقسط بحيث يدفع متفرقا على آجال معلومة، وذلك هو