ب شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.
2/ 5 يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.
2/ 6 القبض في بيع العملات
2/ 6/1 إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلابد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.
2/ 6/2 لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي.
2/ 6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكما، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.
2/ 6/4 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.
2/ 6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا ما يأتي:
(أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:
1.إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
2.إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
3.إذا اقتطعت المؤسسة - بأمر العميل - مبلغا من حساب له لتضمنه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي - بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي - إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.
(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.
(ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.
2/ 7 التوكيل في المتاجرة بالعملات
(أ) يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم.