(ب) يجوز توكيل الغير بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.
(ج) يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن لا يفترق الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.
2/ 8 استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات
(أ) التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.
(ب) الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزما لمن أصدره خلال تلك المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.
2/ 9 المواعدة في المتاجرة في العملات
(أ) تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزما.
(ب) لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية"الشراء والبيع الموازي للعملات" (parallel purchase and sale of Currencies) وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية:
1.عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة) ، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل.
2.اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.
3.المواعدة الملزمة لطرفي في عقد الصرف.
(ج) لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.
2/ 10 المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة
تصح المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي:
(أ) تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضًا (المقاصة) .
(ب) استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورا بسعر صرفها يوم السداد.
2/ 11 اجتماع الصرف والحوالة المصرفية