فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 89

بفوائد، مع ملاحظة أن تعامل المؤسسات إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.

5 / يجوز للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة متقطعة من أثمان السلع أو الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.

6 / يجوز للمؤسسات أن تتقاضى من حامل البطاقة رسول عضوية أو تجديد أو استبدال؛ لأن هذه الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من خدماتها.

7 / إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على أن القيد الحسابي يعتبر قابضا حكميا. وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.

8 / يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بالبطاقة من رصيده المصرفي؛ لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أن يسحب من المؤسسة نقدا أكثر من رصيده إذا سمحت له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه حينئذ قرض مشروع.

9 / في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدا للسماح له باستخدامها: لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه من استثماره المبالغ المودعة في حسابه؛ لأنه من قبيل"كل قرض جر نفعا فهو ربا". ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت