ولا شك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: كفر بواح [1] .
القسم الثاني: كبيرة من كبائر الذنوب [2] .
القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب [3] ، وللبدعة الصغيرة شروط، هي:
الشرط الأول: لا يداوم عليها، فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه.
الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها.
الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناس، ولا في المواضع التي تقام فيها السنن.
الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرها، فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب [4] .
واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل كل بدعة ضلالة، وهذا يشمل البدعة المكفرة، والبدعة المفسقة: سواء كانت كبيرة أو صغيرة [5] .
ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم من البدع واجب، وقسم محرم، وقسم مندوب إليه، والقسم الرابع:
(1) انظر: المرجع السابق، 2/ 516.
(2) انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/ 517 و 2/ 543 - 550.
(3) انظر: المرجع السابق، 2/ 517، و 2/ 539، 543 - 550.
(4) انظر هذه الشروط مع شرحها النفيس: الاعتصام للشاطبي، 2/ 551 - 559.
(5) انظر: المرجع السابق، 2/ 516.