المطلب الأول: مفهومها
البدعة: لغة: الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأهواء والأعمال [1] ، ويقال: (( ابتدعتُ الشيء، قولاً أو فعلاً إذا ابتدأته عن غير مثال سابق ) ) [2] ، وأصل مادة (( بدع ) )للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} [3] ، أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدم [4] .
والبدعة في الاصطلاح الشرعي لها عدة تعريفات عند العلماء ويكمِّل بعضها بعضاً، منها:
1 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (( البدعة في الدين: هي ما لم يشرعْه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم: وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب، ولا استحباب ) ) [5] .
(( والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمَّن الأوّل، كما أن الأوّل يدعو إلى
(1) القاموس المحيط، باب العين، فصل الدال، ص 906، ولسان العرب، 8/ 6، وفتاوى ابن تيمية، 35/ 414.
(2) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، ص 119.
(3) سورة البقرة، الآية: 117، وسورة الأنعام، الآية: 101.
(4) الاعتصام للشاطبي،1/ 49،وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة (( بدع ) )، ص 111.
(5) فتاوى ابن تيمية، 4/ 107 - 108.