فهرس الكتاب
الصفحة 560 من 978

نوعان:

النوع الأول: زيارة شرعية يُقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة؛ وَلِتذكِّر الموت - بشرط عدم شدِّ الرِّحال -؛ ولاتّباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية [1] ، وهذا النوع ثلاثة أنواع:

1 -من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام.

2 -من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحقّ الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُخرج عن الإسلام كما يُخرِج الأول.

3 -من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع [2] .

الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك؛ لِمَا في ذلك من التشبّه بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان ) ) [3] .

والخلاصة: أن وسائل الشرك التي تُوصل إليه: هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقًا إلى الشرك الأكبر، ومن الوسائل التي لم تُذكر هنا:

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 1/ 233، والبداية والنهاية، 14/ 123.

(2) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 6/ 165 - 174.

(3) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها،1/ 568،برقم 828.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام