ابنته عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة ولتزويج بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض بناتهم وهن صغيرات ويبقى النهي فيمن عداها على عمومه [1] .
الدليل السادس:
أن غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي تزويج الصغيرة، كالأجنبي [2] .
الدليل السابع:
أن الأخ والعم لا يتصرفان في مال الصغيرة، فكذلك بضعها [3] .
القول الثاني:
أنه يلحق بالأب الجد في جواز تزويج الصغيرة دون سائر الأولياء، لأن الجد أب أعلى [4] ، ولديه من الشفقة على الصغيرة ما لدى الأب غالبا، ولأن ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب، ولأن الجد يلي مال الصغيرة فكذلك تزويجها كالأب [5] ، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله [6] .
القول الثالث:
أنه يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت،
(1) بداية المجتهد 6/ 368.
(2) المغني 6/ 488.
(3) التمهيد 19/ 102، المغني 6/ 488.
(4) بداية المجتهد 6/ 368.
(5) المغني 6/ 489، 490.
(6) الأم 5/ 18، الأوسط لوحة 201، شرح السنة 9/ 37.