الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد (ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة
ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة
رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات
وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/...yall.asp?Rec=61
حكم المضاربة في سوق العملات العالمية
المفتي: د. محمد بن سعود العصيمي8/ 7/1425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:
-نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم) .
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه
المقدم:
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل
الدكتور عبد الرحمن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)