( [120] ) انظر: فتح الباري (9/ 481) .
( [121] ) ذكره ابن حزم في المحلى (10/ 297 - 298) .
( [122] ) انظر: زاد المعاد (5/ 539) .
( [123] ) انظر: التمهيد (19/ 144، 151 - 152) .
( [124] ) انظر هذه الأقوال وأدلة كلٍ والمناقشات التي جرت فيها في: الأم (5/ 237 - 238) والمغني (8/ 185) وبدائع الصنائع (3/ 209) والتمهيد (19/ 141) .
( [125] ) انظر: زاد المعاد (5/ 540 - 541) .
( [126] ) رواه مالك في الموطأ (2/ 821) وأحمد في المسند (1/ 323) ، (3/ 305) ، (5/ 285) ومسلم في صحيحه (2/ 1337) وأبو داود في سننه (3/ 309) وابن ماجة في سننه (2/ 793) والترمذي في سننه (3/ 627) والنسائي في السنن الكبرى (3/ 490) وأبو يعلى في مسنده (12/ 37) وابن حبان في صحيحه (11/ 462) والطبراني في المعجم الصغير (2/ 9) والأوسط (2/ 19) ، (5/ 98) ، (5/ 310) ، (7/ 229) والكبير (1/ 370) ، (5/ 150) ، (6/ 16) ، (11/ 105) والدارقطني فيسننه (4/ 212) والحاكم في المستدرك (3/ 593) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 167،170) وابن عبدالبر في التمهيد (2/ 134) .
( [127] ) انظر: التمهيد (2/ 138) .
( [128] ) انظر: الموطأ (2/ 722) .
( [129] ) في السنن الكبرى (3/ 491) .
( [130] ) انظر: التمهيد (2/ 153) .
( [131] ) انظر: المصدر السابق (2/ 154) .
( [132] ) في فتح الباري (5/ 282) .
( [133] ) انظر: التمهيد (2/ 157) .
( [134] ) هو أول من ابتدع هذه القواعد الموهومة المخالفة للكتاب والسنة وعمل الأمة والأئمة. انظر: قواطع الأدلة (2/ 412) .
( [135] ) انظر: التمهيد (2/ 154)
( [136] ) انظر: التمهيد (2/ 154) .
( [137] ) نص على ذلك أبو المظفر السمعاني. انظر: كتابه قواطع الأدلة (3/ 154) .
( [138] ) انظر: الطرق الحكمية (1/ 198 - 199) وفتح الباري (5/ 282) .
( [139] ) في مذكرة أصول الفقه (86 - 87) .
( [140] ) انظر: أصول السرخسي (1/ 365) .
( [141] ) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 252) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)
وأصله في الصحيحين ففي صحيح البخاري من كتاب الرهن (3/ 116) أن ابن مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.
وفي صحيح مسلم (3/ 1336) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (….ولكن اليمين على المدعى عليه) وفيه أيضًا (1/ 124) من حديث وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، فقال: بينتك. فقال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك …) الحديث.
( [142] ) انظر: الطرق الحكمية (106 - 111) .
( [143] ) انظر: أصول السرخسي (1/ 367) .
( [144] ) في السنن الكبري (3/ 496) ، (4/ 22) .
( [145] ) في الموطأ (2/ 624) .
( [146] ) في مصنفه (8/ 32) .
( [147] ) في المسند (1/ 175) ، (1/ 179) .
( [148] ) في سننه (3/ 215) .
( [149] ) في سننه (2/ 761) .
( [150] ) في سننه (3/ 528) .
( [151] ) في السنن الكبري (3/ 496) ، (4/ 22) .
( [152] ) في مسنده (2/ 68) ، (2/ 141) .
( [153] ) في صحيحه (11/ 378) .
( [154] ) في سننه (3/ 49 - 50) .
( [155] ) في المستدرك (2/ 44) .
( [156] ) في السنن الكبرى (5/ 294، 295) .
( [157] ) في المستدرك (2/ 44) .
( [158] ) انظر: صحيح البخاري (3/ 29) وصحيح مسلم (3/ 1211) .
( [159] ) في مدارج السالكين (2/ 294) .
( [160] ) انظر: التمهيد (19/ 192 - 193) .
( [161] ) في السنن الكبري (3/ 496) ، (4/ 22) .
( [162] ) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 15) .
( [163] ) نسب هذه القاعدة الباطلة لأبي حنيفة وصاحبيه كل من: السرخسي والبزدوي وعبدالعزيز البخاري.انظر: أصول السرخسي (1/ 367) وأصول البزدوي (175 - 176) وكشف الأسرار (3/ 15 - 16) .
( [164] ) انظر: أصول السرخسي (1/ 368) وكشف الأسرار للبخاري (3/ 16 - 18) .
( [165] ) ذكره أبو المظفر السمعاني. انظر: قواطع الأدلة (2/ 362 - 263) .
( [166] ) سبق تخريجه.
( [167] ) انظر: سنن ابن ماجة (1/ 529) .
( [168] ) انظر: إعلام الموقعين (1/ 104) .
( [169] ) انظر: صحيح مسلم (1/ 272 - 273) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)