فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40447 من 82138

لقد ذكر العلامة ابن مفلح -في الفروع (6/ 143) عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد اختار قبول توبة من وجب عليه حد ولو في أثناء تنفيذ الحد، فلا يُكَّمل، وأن هربه فيه توبة، وذكره عنه أيضًا تلميذه العلامة ابن القيم -في زاد المعاد (5/ 33) -والعلامة المرداوي- في الإنصاف (10/ 303) فهل كلامه هذا خاص بمن حاله كحال ماعز أم أنه عام يشمل كل مقرٍ وكل من وجب عليه حد لو كان ببينة؟

فقال الشيخ -رحمه الله-: لا، هذا خاص بالمقر الذي ثبت عليه الحد بإقراره، وقد جاء بنفسه تائبًا ا. هـ.

فقلت: إذًاَ شيخ الإسلام يقصد من جاء بنفسه تائبًا، معترفًا بذنبه، ثم رجع عن إقراره، أو هرب أثناء تنفيذ الحد عليه (105) ( http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-6206.htm#11) ؟

فقال الشيخ -رحمه الله-: نعم، هذا معلوم ا. هـ

يوم الاثنين 10/ 7/1420هـ، ويوم الأحد 20/ 11/1420هـ.

السؤال الثالث:

إذا رجع المقر بما يوجب حدًا عن إقراره فإنه لا يقبل؟

فقال الشيخ -رحمه الله-: نعم، أنا عندي أنه لا يقبل رجوعه، بل إن هذا مما يزيد الأمر وضوحًا وثبوتًا، لأنه يتلاعب بالقضاء ا. هـ.

فقلت: بعضهم يقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال:"هل تركتموه يتوب ..."لأنه رجع عن إقراره؟

فقال الشيخ -رحمه الله- هذا فهم خاطئ، فإن ماعزًا لم يرجع عن إقراره، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه ا. هـ

ثم قال الشيخ -رحمه الله- إن من الخطأ العظيم جدًا فيما يتعلق بحد السرقة أن يأتي السارق ويقر بسرقته ويصفها وصفًا دقيقًا مفصلًا، ثم إذا رجع قبل رجوعه ا. هـ.

فقلت: إنني أعزم -إن شاء الله- أن أكتب بحثًا عن هذه المسألة معتمدًا على ما قلتموه لي، وذكرتموه في شرحكم للبلوغ والزاد؟

فقال الشيخ -رحمه الله- لا بأس ا. هـ يوم الثلاثاء 4/ 3/1421هـ.

السؤال الرابع:

إذا قبضت الجهات المختصة على رجل فأقر بالزنا باختياره وظهرت عليه آثار التوبة وجاء إلى المحكمة وصدق إقراره شرعًا، وأصر على إقراره مريدًا التطهير فعرض له بالرجوع في جلسة الحكم، لكونه قد تاب، فرجع عن إقراره فهل يقبل ذلك منه؟

فقال الشيخ -رحمه الله-: الفقهاء يرون قبول رجوعه، وأن الحد يدرأ عنه ا. هـ.

فقلت له: إني أريد أن أعرف رأيكم في مثل هذا بناءً على اختياركم واختيار شيخ الإسلام في التفريق في هذه المسألة بين التائب وغيره؟

فقال الشيخ -رحمه الله- أنا أرى أنه لا يقبل رجوعه، لكني متردد في ذلك، لأن هذا تائب. ا. هـ يوم الأحد 30/ 3/1421هـ.

السؤال الخامس:

إذا شهد أربعة رجالٍ عدولٍ على رجل بأنه أقر أمامهم بالزنا بلا إكراه، ثم إنه أنكر ذلك أمام القاضي، فهل يؤاخذ بإقراره هذا؟

فقال الشيخ -رحمه الله- الآن قد ثبت إقراره شرعًا بهؤلاء الشهود، لكن يبقى هل يقبل رجوعه عن إقراره أم لا يقبل ا. هـ

ثم قال الشيخ -رحمه الله- لكن قد يقبل رجوعه إذا تاب قبل أن يصل إلى القاضي ا. هـ

ثم قلت للشيخ إذا شهد على إقراره أقل من أربعة أيعزر؟ فقال: الشيخ -رحمه الله- نعم، إذا لم يقر بذلك أمام القاضي، فمثل هذا يعزر ا. هـ يوم الأحد 20/ 11/1420هـ.

السؤال السادس:

ذكرتم -حفظكم الله- في شرح الزاد: أنكم لم تطلعوا على الآثار التي وردت عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- في قبول الرجوع عن الإقرار، وقد راجعتها فوجدتها ضعيفة لا تقوم بها حجة، وفيها انقطاع، ومنها أثر عمر -رضي الله عنه- المشهور الذي دائمًا ما يُحتج به فما رأيكم حفظكم الله؟

فقال الشيخ -رحمه الله- وهذا الأثر ضعيف أيضًا ا. هـ

يوم السبت 1/ 8/1421هـ.

السؤال السابع:

إذا كان القاضي يرى عدم قبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب حدًا فهل يجوز له أن يحكم برأي جمهور العلماء؟ لأجل أن لا تتأخر القضايا بسبب الأخذ والرد، ولئلا يخالف ما جرى عليه العمل.

فقال الشيخ -رحمه الله- أبدًا، لا يجوز له ذلك، فلابد أن يحكم بما يراه صوابًا، ولو أدى ذلك إلى تأخر القضايا ومخالفة المعمول به. ا.هـ

يوم السبت 26/ 8/1420هـ.].

ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [05 - 12 - 09, 12:42 ص] ـ

وهنا بحثٌ منشور في (مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان: 11 - جمادى الآخر 1403( http://awu-dam.org/trath/12-11/turath12-11-006.htm ) ) للدكتور: أحمد الحجي الكردي، بعنوان (رجوع المتهم عن الإقرار الصادر عنه) .

ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [24 - 07 - 10, 01:14 ص] ـ

وهذا بحث في الموضوع

ـ [عبدالله الميمان] ــــــــ [25 - 07 - 10, 12:41 ص] ـ

أحسن الله إليك يا شيخ عبدالله

لكن بالنسبة للقول الذي نسبته لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله اعتمادا على ما جاء في الحلل الإبريزية فإن كان ليس له إلا هذا النقل الذي نقلته فإنه لا يدل على أن رجوع المقر عن إقراره لا يقبل لأن هرب المرجوم عن الرجم لا يعني دائما أنه رجوع بل قد يهرب عن إقامة الحد مع أنه ما زال على إقراره فافترقا ولعلك ترجع إلى كلام الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع فقد فرق بين الهرب عن إقامة الحد وبين الرجوع عن الإقرار والعلم عند الله تعالى

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت