فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1284

قول أهل العلم في حكم تارك الصلاة جحودًا أو جهلًا أو تكاسلًا

هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم.

اتفق أهل العلم على أن تارك الصلاة جاحدًا لها كافر، وهذا محل إجماع لا نزاع فيه.

واتفقوا كذلك على أن من ترك الصلاة جاهلًا بها لحداثة عهده بالإسلام أو لعجمة عنده لم يتعرف بها على فراض الله عز وجل أنه لا يكفر، كأن يكون مثلًا في دولة أجنبية كدول أوروبا أو أمريكا ثم أسلم ولم يسمع عن صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولا شيء من هذا، فلو أنه ترك كل هذا لم يكفر؛ لأنه جاهل لا يعرف ما فرض الله عز وجل عليه.

وأما إذا عرف ذلك فحكمه حكم من عاش في ديار المسلمين وقامت عليه الحجة بظهور العلم.

وأما تارك الصلاة كسلًا فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافًا بينًا، فمنهم من كفره وهم جمهور السلف، ومنهم من قال: لا يكفر؛ لأن تارك الصلاة كسلًا لا يستوي مع تاركها عمدًا بغير عذر، والذي يترجح لدينا أن تارك الصلاة بالكلية كافر، وينبني عليه أحكام الكفر المعروفة.

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

وصلى الله على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت