السؤالهل يلزم المرء سنة تحية المسجد إذا أراد أن يخرج من المسجد إلى الحمام، أو ليشرب ويرجع، أو يكلم طالبًا له أو غير ذلك؟
الجوابهناك فرق بين من يخرج من المسجد ينوي مفارقة المسجد، ومن خرج من المسجد لا ينوي المفارقة، ولا شك أن الحمامات ليست من المسجد، وهذه التوسعات التي حول المسجد ليست من المسجد؛ ولذلك يجوز فيها ما لا يجوز في المسجد من البيع والشراء وغير ذلك، فنقول: إن الذي خرج من المسجد بنية عدم العودة إذا رجع إلى المسجد كان هذا رجوعًا جديدًا يلزم منه تحية المسجد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
أما إذا خرج بنية العودة وكان خروجًا يسيرًا للحمام أو أن يكلم واحدًا في الخارج، كأن يكلم أهله، أو يقضي شيئًا يسيرًا ويرجع مرة أخرى؛ فإن هذا لا يلزمه تحية المسجد.
والله تعالى أعلم.