السؤالما حكم قول الرجل لزوجته: علي الحرام، أو لو فعلت كذا فأنت محرمة علي؟
الجوابقوله لها: (أنت محرمة علي) ، (وعلي الحرام) قول ضمني، فكونه يقع به طلاق أو لا يقع ذلك حسب نية القائل، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن نوى ظهارًا وقع ظهارًا؛ لأن لفظ: (علي الحرام) من الألفاظ الضمنية وليس من الألفاظ الصريحة، واللفظ الصريح يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى نية.
أما إذا قال لها لفظًا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره؛ فذلك مرهون بنيته وقصده وإرادته، فإذا قصد ظهارًا وقع ظهارًا، وإذا قصد طلاقًا وقع طلاقًا، والله أعلم.