فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 2086

الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون.

والصلح عن الأعيان ضربان: صلح معاوضة , وصلح حطيطة.

فأما صلح المعاوضة فهو جائز باتفاق الفقهاء.

وأما صلح الحطيطة فإنه جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الهبة أو الصلح. ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الهبة دون الصلح أو المعاوضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت