فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 2086

يشترط أن يكون الواهب له أهلية التبرع بالعقل والبلوغ مع الرشد لأن الهبة تبرع , والمرأة المتزوجة لها التبرع بمالها مثل الرجل دون فرق كما هو مذهب الجمهور ,

كما تجوز هبة غير المسلم للمسلم وكذلك العكس , غير أن المريض مرض الموت تكون هبته في حكم الوصية.

أما الموهوب له فهو أي شخص يصح تملكه للمال سواء كان صغيرا أم كبيرا , مميزا أم غير مميز لأن أساس التمليك هو الذمة كوعاء للأهلية وهي تتوفر لكل إنسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت