فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 2086

الكفالة نوعان: كفالة بالمال وكفالة بالنفس.

والكفالة بالنفس يطلق عليها البعض: كفالة البدن أو الوجه.

وقد تكون الكفالة بإحضار من عليه دين , أو بإحضار من عليه حد من الحدود.

واختلف الفقهاء في حكم كل حالة. فلا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص والتعزير عند الجمهور , أما عند الشافعية فهي لا تجوز في الحدود الخالصة لله تعالى , وتجوز في الحدود المتعلقة بحق الآدمي.

وانفرد المالكية بذكر نوع خاص من الكفالة: ضمان الطلب وهو يدخل في ضمان النفس , حيث أنه التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب والدلالة عليه دون الالتزام بإحضاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت