فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 2086

صرف ما في الذمة هو أن يقول الرجل لآخر: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا.

وهو جائز مشروع عند الحنفية والمالكية والسبكي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة.

أما الشافعية والحنابلة فقد نصوا على عدم جوازه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت