فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2086

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقا سواء لمن هو في ذمته (أي للبائع: وهو ما يعرف بالاستبدال أو الاعتياض عن المسلم فيه) أو لغير من هو في ذمته (أي لغير البائع: وهو ما يعرف عموما ببيع دين السلم قبض قبضه) .

وخالفهم في ذلك المالكية وما جاء في رواية عن أحمد وهو كذلك ما صححه ابن تيمية وابن القيم فقد أجازوا استبدال المسلم فيه قبل قبضه بشرط أن يكون بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا حتى لا يربح رب السلم مرتين.

كما أجازوا بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من غير بائعه بالمثل وأقل وأكثر حالا غير مؤجل كي لا يؤول إلى بيع دين بدين

واشترط المالكية في ذلك أن لا يكون المسلم فيه من المطعومات لأن نهي البيع قبل القبض مختص عندهم بالمطعومات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت