فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2086

هي أن يتعاقد اثنان فأكثر بدون ذكر رأس مال على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقدا ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن.

وقد عرفتها م1776 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنها (اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في ذممهما بجاههما) .

ووجه اشتراط الفقهاء فيها جعل الربح على قدر ما ضمن من الثمن الاحتراز عن ربح ما لم يضمن.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربح في شركة الوجوه على ما تشارط الشريكان بغض النظر عن قدر ضمان كل واحد منهما للثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت