فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 2086

اشترط الشافعية خلط حصص الشركاء في رأس المال خلطا لا يتميز به مال أحدهم عن الآخر خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء ,

ويرى المالكية أن اختلاط أموال الشركاء هو شرط في الضمان فقط وهو قد يكون حقيقيا بأن تضم الحصص بعضها إلى بعض أو يكون حكما بأن يكتفي بتخصيصه ووضعه في خزانة أو حساب أو في يد أمين يختارانه أو بيد من توكل إليه الإدارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت