فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 2086

حالة كون البائع هو المؤجر للعميل وصاحب السجل التجاري

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (93)

السؤال:

صاحب محل يملكه والسجل التجاري باسمه وأجر هذا المحل إلى غيره فهل يجوز له أن يشتري من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحة؟

الجواب:

يجب الاستيثاق بأن عقد الإيجار حقيقي وليس صوريا وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعية كما يقتضي الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت